الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٠-19.-
مسألة:
وفى موضع. إن ادعى المسلم قرضا. وقال الآخر: كانت مضاربة، أو وديمة.
قال: ليس ذلك بشيء. هى قرض، إلا أن تجيء بينة
فإن قال صاحبها: مضاربة. وقال الآخر: هى قرض، نهى قرض، إلا أن
نجى صاحبها ببينة.
وقول: إن الأول، القول قوله: إنها مرابحة، أو وديمة، على ما يقر به. والآخر الذى يدعى القرض، فلميس ذلك إليه معنا. وهى وديعة، أو مرابحة؛ لأنه لنفسه، مال صاحبه. وامل فى المال ربحا من المضاربة. وليس قوله: إنه أقرضه ماله، حجة عليه؛ لأنه مدع لذلك، إلا أن يصح ذلك
مدع
* *
کالا
٤٬١١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.