الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩١-191 -
-
باب في إقرار الخصوم
وسقوط الدعوى
و إذا ادعى أحد الخصمين، على صاحبه مالا، في يده. فبرى إليه منه،
سقطت الخصومة بينهما.
وكذلك إن ادعى عليه مالا، بصفة، فبرى المدعى عليه، من ذلك المال،
الذى وصفه خصمه، سقطت الخصومة عنه.
وإن وجد ما ادعى، فى يد رجل آخر، عادت الخصومة إلى الثاني. فإن برى الثانى من الدعوى، وبرى إليه، من المدعى فيه. فإن منمه آخر،
كانت الخصومة أيضا، بينه وبينه
مسألة:
فإن ادعى الخصم تموا، فأنكره، وأقر له بدينار. فقال: ليس لى عليه دينار.
و إنما عليه تمر: فلما عجز عن البينة، رجع بطلب الدينار، فأنكره. فإن إنكاره
بعد إقراره بالدينار، لا يقبل. والله أعلم.
مسألة:
ومن أقر أنه اشترى، من فلان سلمة. ولم يقل: بكذا. ثم قال: ليس له
على شي
، فإنه لا شيء له عليه، حتى يحضر البائع بينة، بأن له عليه كذا، من
الثمن، أو يسمى ذلك. ثم قال: دقيقه، أو قال: ليس على، فإنه يلزمه الثمن إلا أن يحضر بينة والدفع. والله أعلم.
6