الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٢مسألة
:
- 192 -
-
فإن ادعى دارا، فى يد آخر، فأقر المدعى عليه: أن هذه الدار، دار جد هذا. وأقام عليه بينة، بإقراره بذلك. فينبغى للإمام أن يجيز ذلك، ويجعلها الجد
هذا المدعى.
فإن لم يكن له وارث، غير هذا المدعى، أعطاه إياها؛ لأن إقراره، في هذا، ليس بمنزلة الشهادة؛ لأن الذى فى يده، إذا أقر أنها لجد هذا، فقد أخرجها من
يديه، إلا أن يجيء ببينة، فيستحقها به
مسألة:
وإذا كان العبد فى يد رجل، فادعاه رجلان. كل واحد منهما، يقيم البينة: أنه له. والذي في يده العبد، مقر أنه وديمة لأحدهما، لم يكن أقر بذلك، حتى
يسمع
القاضي شهادة الشهود، فقضى به بينهما نصفين.
وكذلك إن كان أقر بذلك، قبل أن يسمع القاضي البينة، وصدقه المستودع،
أو لم يصدقه، فإنه يدفع ببينته، ويقبل بيئة الآخر، ويكون هو المدعى، والمستودع
هو المدعى عليه. وعليه اليمين
0
مسألة:
فيمن ادعى على آخر: أنه دفن له مسقى، فأقر أن هذا أخرج في ماله مسقى. وقد دفنه. فيعجبني أن يكون المقر بالمدفن، مدعيا لإخراجه، في ماله
وكذلك لو ادعى: أنه أخذ له عشرة دراهم. فقال المدعى عليه: غصبني