المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٣

193

-

عشرة دراهم، وقد أخذتها منه. يشبه عندى، أن يكون مقرا بالعشرة، مدعيا

للنصب. والله أعلم. .

مسألة:

ومن أقر أنه اشترى من آخر متاعا. ولم يقل: بكذا الثمن. ثم قال: ليس له على شيء؛ فإنه لا شيء عليه، حتى يحضر البائع بينة: بأن له عليه كذا، من الثمن. فإن قال: اشتريتها بكذا من التمن. ثم قال دفعته. أو قال: ليس على شي.

فإنه يلزمه الثمن

مسألة:

ومن قان: إلى بعت هذا المال لفلان، إلا أنى لم آخذ التمن، فإن هذا إفرار. وقد ثبت البيع عليه. ودعواه في الثمن، غير مقبولة.

مسألة:

ومن قال: هذا المال اشتريته من فلان

وقال فلان: لم أبعه

فالقول قوله، حتى يصح أنه باعه له.

فإذا أقر أن المال له. فحتى يصح الشراء له، إذا أنكر صاحب المال.

ولا أحب لأحد، أن يتعرض بشيء من ذلك

له بالحية

(13 ـ المصنف / 14)