الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٤- 194 -
-
مسألة:
وإذا أقر رجل: أنه اشترى من رجل متاعا. وأقر البائع: أنه باعه. ثم إن
البائع، طلب الثمن، فإن على المشترى الثمن، أو يحضر البينة: أنه قد أوفاه إياه.
وعلى البائع أن يحضر البينة: أنه قد سلم ما باع، إلى المشترى
مسألة:
وإذا أقر بشيء بعينه، ثم تلف، لم يكن له فيه عليه ضمان. وليس عليه أن يقبضه إياه، ولا يحول بينه وبينه.
وكذلك يقبضه العطية، إذا أعطاه. فليس على المقر والمعطى والوارث، إلا أن يقروا بذلك، ويحددوه. وليس عليهم تسليم. وأما البيع، نعلى البائع تسليم ما باع؛ لأنه لو لم يسلمه، حتى عطب، كان من ماله. ولا ضمان في الأول
مسألة:
وإذا عرف الرجل شيئا له، مع رجل. فقال: أعرته إياه. وقال الرجل الذى في يده: أعطانى. فمن موسى بن على أن الشيء لصاحبه الذي عرفه، إلا أن يقيم
المدعى للعطية، بيئة بعطيته، أنه أعطاه
مسألة:
ومن أقر، أنه قبض من رجل، عشرة مكاكيك بر، بخمسة دراهم. فقال صاحب الحب: لم أقومه. وإلا فيحلف صاحب الحب: ما قومته عليه سوقا.