الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥-190 -
مسألة:
ومن أقر أنه اشترى من آخر سلمة، ولم يقل: بكذا من الثمن. ثم قال
:
ليس له على شيء، فإنه لا شيء عليه، حتى يحضر البائع بينة، بأن له عليه كذا،
من
النمن
و إن قال: اشتربتها بكذا، من الثمن. ثم قال: درسته. وقال: ليس على،
فإنه يلزمه الثمن، حتى يصح الدفع.
"
٤٬١١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.