المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥

-190 -

مسألة:

ومن أقر أنه اشترى من آخر سلمة، ولم يقل: بكذا من الثمن. ثم قال

:

ليس له على شيء، فإنه لا شيء عليه، حتى يحضر البائع بينة، بأن له عليه كذا،

من

النمن

و إن قال: اشتربتها بكذا، من الثمن. ثم قال: درسته. وقال: ليس على،

فإنه يلزمه الثمن، حتى يصح الدفع.

"