الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٦-197 -
باب في لفظ إقرار المدعى عليه
وما يثبت من ذلك
ومن اهعى على رجل شيئا، فسأله القاضى فقال: نعم، أو صدق، أو أجل،
أو لعمرى، أو محق، كان إقرارا.
فإن قال: عسى ذلك، أو ذك، أو لعله، أو يجوز أن يكون كما قال. فليس
هذا إقرارا.
مسألة:
فإن قال: عليك ألف درهم، أقرضتكها. فقال: ما افترضت منك غيرها،
كان إقرارا منه.
وكذلك لو قال: فكم تمن على، وتتحمد، كان إقرارا.
قال المصنف: ها هنا نظر.
مسألة:
فإن قال: أقرضتك ألفا، فردها على فقال: إذا وسع الله، أو إذا جاءت الغلة،
فهو إقرار.
فإن قال: سبحان الله، أو حسبنا الله، أو ما أعجب هذا! أو نتحاسب،
أو نحو ذلك. فليس هذا بإقرار.
فإن قال: خذها واتزنها، أو تسلمها، فهو إقرار.
٤٬١٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.