المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٦

-197 -

باب في لفظ إقرار المدعى عليه

وما يثبت من ذلك

ومن اهعى على رجل شيئا، فسأله القاضى فقال: نعم، أو صدق، أو أجل،

أو لعمرى، أو محق، كان إقرارا.

فإن قال: عسى ذلك، أو ذك، أو لعله، أو يجوز أن يكون كما قال. فليس

هذا إقرارا.

مسألة:

فإن قال: عليك ألف درهم، أقرضتكها. فقال: ما افترضت منك غيرها،

كان إقرارا منه.

وكذلك لو قال: فكم تمن على، وتتحمد، كان إقرارا.

قال المصنف: ها هنا نظر.

مسألة:

فإن قال: أقرضتك ألفا، فردها على فقال: إذا وسع الله، أو إذا جاءت الغلة،

فهو إقرار.

فإن قال: سبحان الله، أو حسبنا الله، أو ما أعجب هذا! أو نتحاسب،

أو نحو ذلك. فليس هذا بإقرار.

فإن قال: خذها واتزنها، أو تسلمها، فهو إقرار.