المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

مسألة:

236 -

وصلة الأرحام فريضة واجبة، وتاركها هالك، قال أبو محمد، رحمه الله، ليس لصلة الأرحام حد معروف، ولكن يكون الإنسان على الفية والوصول إذا قدر متى كان، والصلة على من قدر بماله ونفسه إذا استطاع ذلك، وإنما يجب عليه في ماله إذا خاف عليهم أن يهلكوا جوعا

•

قال المصنف، في هذا الحال الأرحام كالأخبتين مع القدرة عليهم جميعا.

مسألة.

:

ومن كان له أرحام وهو يدين بالوصول إليهم إلا أن الاشتغال يمنعه عن ذلك فجائز مالم يقطع النية عن الوصول إليهم، والأصل في هذا لمن عجز عن

الوصول، وإنما هذا الله عز وجل.

مسألة

00

ومن أبغضه أرحامه وقدحوا فى دمه وعزموا على إجلائه من بلده فوجد عليهم وهجرهم وهم منافقون، فمن أبى الحسن قال، الذي أرى أن يصل أرحامه ويعفو عنهم إن آمن على دمه، فقد أمر الله بصلتهم، ونهى عن قطيعتهم، وفى الرواية، أنك صل من قطعك واعف عن من ظلمك؛ وإن لم يأمن على دمه فيلاطفهم ويصلهم بسلامه مع رسول أو كتاب أو هدية ما تسكن به أنفسهم وهى أفضل الصلات، وليتق الله، وليصل رحمه.