الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧- 237
-
مسألة:
ومن كان له رحم مجاور له وهو يؤذيه فلا نحب له أن يعتقد قطيعته، بل نحب اعتقاد صلته بما قدر، فإن وصله بسلامه وكلامه وماله ولم يعتقد قطيعته فرد فقد برئ من حقه ولا ينوى قطيعته، فإن كان في غير بلده وأمكنه الخروج إليه فهو أفضل له، وإن لم يمكنه اعتقد صلته ووصله بسلامه ومعروفه، ولا أعرف فى ذلك حدا من الزمان يوقف عليه إلا ما قالوا، يصله إذا مرض وإذا
فرح، وإذا مات وصله ما قدر عليه.
مسألة
:
وأفضل الصلة الهدايا وأضعفها السلام، ومن وصل رحمه بمقدمه ونوى
زيارتهم الله تعالى، وسلّم عليهم فقد وصلهم.
مسألة:
وعن
مسألة:
أبي عبد الله، أن صلة الأرحام على قول إلى أربعة آباء.
وعلى المخدرات (1) صلة الأرحام عند المصائب والقدوم من السفر، ولا أعلم
لمن عذراً إلا من تقية خوف أو منع شيء يمنعها مثل زوج، وأما الوالد فمنعه لها
لا عذر لها إلا أن يكون هنالك نظر أولى من وصولها من الخوف على نفسها
أو دينها فتجهل هى ذلك، ويكون هو القائم عليها، وتكون عليها له الطاعة
•
(1) النساء المسعورات