المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧

- 197

-

مسألة:

فإن قال: عليك لى ألف درهم فقال: لا أنكره، كان إقراراً.

فإن قال: لا أنكر، فليس بإقرار، فإنه يحتمل لا أنكر، إنما يدعى ما ليس

هو له، أو أنكر هذا. ومثله.

مسألة:

فإن قال: عنده لى ألف درهم فقال: صدق. عندى له ألف درهم إلا خمسمائة،

أو قال: إلا ثلاثمائة درهم. فأرجو أن تثبت.

فإن قال: إلى قد سلمت إليه، هذه الألف درهم، التي يدعيها قبلى، فعليه

البيئة

مسألة:

فإن ادعى على رجل، عشرة دراهم، فقال الآخر: على له درهم. فقال المدعى:

قد استوفيت منه إلا در همين.

فقال المدعى عليه: قد أوفيته إلا درهما

ام ان طلاق

فالقول قول المدعى عليه، إن قوله: قد أوفيته، قد أعطيته إلا درهما، ليس تلزمه العشرة، حتى يقول: نعم قد كان له على هذه العشرة الدراهم، أو الدرهمين فأوفيته، أو أعطيته إلا درهما. فعند ذلك عليه البينة: أنه أعطاه، أو أوفاه،

ما أقر له به

قال غيره: نعم. ل ا ل و لا مال واو