الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧- 197
-
مسألة:
فإن قال: عليك لى ألف درهم فقال: لا أنكره، كان إقراراً.
فإن قال: لا أنكر، فليس بإقرار، فإنه يحتمل لا أنكر، إنما يدعى ما ليس
هو له، أو أنكر هذا. ومثله.
مسألة:
فإن قال: عنده لى ألف درهم فقال: صدق. عندى له ألف درهم إلا خمسمائة،
أو قال: إلا ثلاثمائة درهم. فأرجو أن تثبت.
فإن قال: إلى قد سلمت إليه، هذه الألف درهم، التي يدعيها قبلى، فعليه
البيئة
مسألة:
فإن ادعى على رجل، عشرة دراهم، فقال الآخر: على له درهم. فقال المدعى:
قد استوفيت منه إلا در همين.
فقال المدعى عليه: قد أوفيته إلا درهما
ام ان طلاق
فالقول قول المدعى عليه، إن قوله: قد أوفيته، قد أعطيته إلا درهما، ليس تلزمه العشرة، حتى يقول: نعم قد كان له على هذه العشرة الدراهم، أو الدرهمين فأوفيته، أو أعطيته إلا درهما. فعند ذلك عليه البينة: أنه أعطاه، أو أوفاه،
ما أقر له به
قال غيره: نعم. ل ا ل و لا مال واو