المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٨

-194 -

وقول: إنه إذا قال: قد كان له على عشرة دراهم. فقال المدعى عليه: قد كان له على عشرة دراهم. وقد أوفيته إياها، أو أعطيته إياها، كلاما متصلا، كان القول قوله فى ذلك؛ لأنه لم يقر له بشيء إلا وقد هدمه بالعطية، كلام

متصل.

وقال من قال: بهذا القول.

مسألة:

وفى موضع - فيمن ادعى على رجل عشرة دراهم، عند الحاكم. فسئل عن ذلك. فقال الخصم الخصمه: هو صادق.

قال: هذا لا يكون إقرارا، بهذا القول. ولا يحكم عليه بشيء؛ لأنه يمكن

أنه صادق اللهجة. ولا يعلم هو بصحة دعواه

مسألة:

و من ادعى على رجل، بيع جراب. فقال المدعى إليه: اشتريت أنا هذا الجراب

وفلان، وعلى نصفه. فإنما عليه نصف الحق.

وكذلك إن ادعى عليه مائة درهم فقال: على هذه المائة، وعلى فلان، فإنما

عليه نصفها.

مسألة:

ومن ادعى على رجل آخر: أنه سرق له ثوبا، فادعى المتهم بالثوب، على المتهم له، عشرة دراهم. فقال. إذا دفع إلى هذه الدراهم، فله على هذا الثوب، فإنهما