المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٩

199 -

إن تتامما على ذلك، فذلك وإن رجما كان لهما الرجعة، حتى يقر كل واحد منهما على نفسه، بشيء معروف، إقرارا صحيحا، برأى نفسه للآخر

مسألة:

فيمن ادعى إليه وديمة، سلمت إليه. فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديمة؟

فقال: نعم. ليس قبلى له حق، موصولا بكلامه.

قال: عندى أنه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولا بقوله: نعم.

مسألة:

فإن قال: كانت أرضى هذه لفلان. فهذا إقرار منه: أن أرضه كانت لفلان

فإن ادعاها الان، فهى له.

مسألة:

فيمن ادعى عليه آخر أنه باع من مائه أثرا من ماء. فسأله الحاكم. فقال: ليس قبلى له حق، مما يدعى إلى، من بيع هذا الأثر هل يكون قد أحال بجوابه عن دعوى الآخر؟

قال: هكذا عندى. وإنما يجرى الحكم، في هذا واليمين، على أنه ما باع له أثرا من مائه، ولا يجتزى بقوله: ما قبلى له حق مما يدعى إلى با

ثابت

Any he