الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٩199 -
إن تتامما على ذلك، فذلك وإن رجما كان لهما الرجعة، حتى يقر كل واحد منهما على نفسه، بشيء معروف، إقرارا صحيحا، برأى نفسه للآخر
مسألة:
فيمن ادعى إليه وديمة، سلمت إليه. فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديمة؟
فقال: نعم. ليس قبلى له حق، موصولا بكلامه.
قال: عندى أنه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولا بقوله: نعم.
مسألة:
فإن قال: كانت أرضى هذه لفلان. فهذا إقرار منه: أن أرضه كانت لفلان
فإن ادعاها الان، فهى له.
مسألة:
فيمن ادعى عليه آخر أنه باع من مائه أثرا من ماء. فسأله الحاكم. فقال: ليس قبلى له حق، مما يدعى إلى، من بيع هذا الأثر هل يكون قد أحال بجوابه عن دعوى الآخر؟
قال: هكذا عندى. وإنما يجرى الحكم، في هذا واليمين، على أنه ما باع له أثرا من مائه، ولا يجتزى بقوله: ما قبلى له حق مما يدعى إلى با
ثابت
Any he
٤٬١٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.