الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠-
باب في الصلح بين الخصوم
و كتاب الشرط في ذلك ولفظه
قال الله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» وقال عمر ـ رحمه الله ـ: الصلح جائز بين
الناس، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما. وكذلك نقول.
وقيل: قال عمر: رددوا الخصوم ذوى الأرحام حتى يصطالحوا؛ فإن فصل
القضاء يحدث بين الناس الضفائن.
مسألة
::
قيل: إن كعب بن مالك، ألزم رجلا، يحق له عليه، فارتفعت أصواتهما،
حتى سمعها النبي فخرج فقال: ما هذا؟ فأخبروه
فقال: يا كعب خذ منه الشطر، ودع له الشطر.
فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله
قال: فتم فاقضه
وفى بعض الأحاديث: أنه لازمة في المسجد
مسألة:
عن على: أنه أتاه رجلان، يختصمان في بغل. فجاء أحدهما بخمسة رجال،
فشهدوا: أنه أنتجه. وجاء الآخر بشاهدين، فشهدا أنه أنتجه
فقال للقوم: ما ترون؟
فة لوا: اقض لأكثرهم شهودا.
٤٬١٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.