المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠

-

باب في الصلح بين الخصوم

و كتاب الشرط في ذلك ولفظه

قال الله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» وقال عمر ـ رحمه الله ـ: الصلح جائز بين

الناس، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما. وكذلك نقول.

وقيل: قال عمر: رددوا الخصوم ذوى الأرحام حتى يصطالحوا؛ فإن فصل

القضاء يحدث بين الناس الضفائن.

مسألة

::

قيل: إن كعب بن مالك، ألزم رجلا، يحق له عليه، فارتفعت أصواتهما،

حتى سمعها النبي فخرج فقال: ما هذا؟ فأخبروه

فقال: يا كعب خذ منه الشطر، ودع له الشطر.

فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله

قال: فتم فاقضه

وفى بعض الأحاديث: أنه لازمة في المسجد

مسألة:

عن على: أنه أتاه رجلان، يختصمان في بغل. فجاء أحدهما بخمسة رجال،

فشهدوا: أنه أنتجه. وجاء الآخر بشاهدين، فشهدا أنه أنتجه

فقال للقوم: ما ترون؟

فة لوا: اقض لأكثرهم شهودا.