المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠١

فقال له على: لعل الشاهدين خير من الخمسة.

فقالوا: ما ترى؟

فقال: قضاء وصلح، وسأنبئكم بذلك أما الصلح، فإنه يقسم بينهما على عدد الشهود. وأما القضاء، فيحلف أحدهما، ويأخذ البغل. فإن تشاحا على اليمين، أقرعت بينهما، لهذا بخمسة أسهم، ولهذا بسهمين. فأيهما خرج سهمه، استحلفته، وغلظت عليه في اليمين. ويأخذ البغل

قيل: استعمل عمر رجلا، على القضاء. فاختصم إليه رجلان، في دينار، فأطلق من كم قميصه دينارا، فدفعه إليهما، فبلغ ذلك عمر. فكتب إليه: أن اعتزل قضاءنا وهذا مما يقوى على إنفاذ الحق

سألة:

وعن ابن سيرين - قال: ما رأيت شريحا، أصلح ما بين خصمين قط، إلا

امرأة، استودعت وديعة، فاحترق بيتها فناولتها جارة لها، فضاعت، فأصلح بينهما

على ثمانين درهما.

مسألة:

ولا يجوز للحاكم أن يصلح بين الخصمين. ولا يأمر من يصلح بينهما، إلا أن

يقول للثقة: توسط أمرهم بالحق. واحكم بينهم بالحق.

مسألة:

ابتاع

وفي حديث شريح: أنه قال السالب ورع عنى في الدرهم والدرهمين، أى فح