الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨قال: ولا أم على الزوج في منعها إذا لم يقصد إلى قطعها من أرحامها، فإن
كن لا يظهرن بالذى تجب عليهن صلته وصلن إلى منزله وأرسلن من يبلغه السلام والتهنئة والتعزية، وأما الترحيب بالقادمين من السفر المسلمين فليس ذلك عليهن، ولا تشييع الجنائز أيضا، وإنما عليهن صلة الأرحام، كن شابات أو ثبات،
أو ذوات عيال إلا من عذر مرض أو ذهاب بصر، أو أشباه ذلك.
مسألة
ومن وصل إلى امرأة من أرحامه ولم يجدها في بيتها فأوصى إليها بالسلام عليها أجزاء، وإن رجع إليها فحسن وإن كانت ممن تظهر به وهو يستحي أن يدخل عليهم فيصل إلى الباب ويرسل إليهم السلام فذلك يجزبه إن شاء الله، فإن وصل ولم يكن بالباب أحد يدخله ولا يرسله إليهم بالسلام فليرسل إليهم بعد ذلك من يعلمهم بوصوله، وإن رجع إليهم فحسن
مسألة:
•
و للرجل أن يصل المرأة من جيرانه وأرحامه ويدخل عليها في مرضها وهى
نائمة مستترة.
مسألة:
قال بشير: سألت عزان، وقد كفت خرجت من البيت أريد صلة بعض أرحامنا، فاعتقدت ذلك، فلما كنت فى الطريق خطر في قلبي، إنما أصلهم
ليرضوا عنى ولأن ذلك أو ما يشبه هذا خلافا للنية التي خرجت عليها من
يعجبهم
البيت، قال: فقال عزان: هذه النية حبطت لأجل ذلك الذى حدث.