المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٦

-

مسألة:

وقد قيل في الصلح: إنه من أمر أن يصالح عنه في شيء، أو يصالح له على شيء. فإذا صالح له، أو عليه، ثبت عليه، إلا أن يحد له حدا، كما يلزم البيع

والشراء والوكالة

والأمر في الصلح جائز.

وقيل: إن الصلح يجرى مجرى البيع.

ن أية عالية