الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٧باب في الصلح
على الإنكار بين الخصوم
ولينظر القاضى فى صلح الخصمين. فإن كان الصلح منهما، على إنكار، من أحدهما، أو أحل حراما، أو حرم حلالا، فليبطل القاضي هذا الصلح. وإن لم يكن
كذلك، فهو جائز.
وقال أبو المؤثر: أما على الإنكار، فالله أعلم.
مسألة:
والصلح على الاختلاف، هم فيه بالخيار، من شاء نقضه. وأظن ذلك قول
الشافعي.
وفى قول أبي حنيفة - فيما أظن ـ أن الصلح على كل حال جائز.
مسألة:
ومن ادعى على قوم، فلم يقروا بحته، الذى ادعاه وصالحوه على صلح، مما يدعى. وأعطوه. ثم إنه أصاب بعد ذلك بينة بحقه. ولم يكن يوم صالحهم، وجد تلك للبيئة، فإن يأخذهم بحقه، ويرد عليهم ما صالحوه عليه. ولهم أيضا
مثل ذلك.
مسألة:
من حكم عليه حاكم، من أهل المدل، بحكم، يرى غيره من المسلمين نقضه.
٤٬١٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.