الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩- YA-
-
مسألة:
وعن القاضى أبى على - فى ورثة، ادعى أحدهم شيئا من المال، فاصطلحواء أو تقاسموا. ثم عادوا عن الصلح ونقض القسمة: إن في ثبوت الصلح، على غير الإفرار، من الخصوم، لبعضهم بعضا، اختلاها.
مسألة:
يا العالم العلا راية الله
فالصلح على الإنكار، على أربعة أضرب. وينظم ذلك كله قولهم: الصلح من غير المجهول جائز، وعلى المجهول غير جائز. والصلح على النصف جائز وتقع به البراءة. وقد وردت به السنة، في قصة كعب بن مالك، حين لزم غريما له، في المسجد. فقال له النبي الله: خذ النصف. فرضي به، فثبت به جواز الصلح،
على النصف، ولو لم يقع ذلك، على وجه البراءة
(14 - المصنف / 14)
٤٬١٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.