الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠- 210 -
-
باب في الصلح على الجوالة
وعن صلح، وقع على جهالة، فرضوا به. ثم غيروا فإذا وقع الصلح، على مجهول، من أحد المصطلحين، فإن للجاهل منهم - في ذلك - النقض.
وقد قيل: للعالم ما للجاهل، ما لم يعلم الجاهل.
وقيل: إنما ذلك للجاهل، دون العالم.
فإن تماما على ذلك تم. وليس هو من ضروب الربا.
وإن نقضوه، انتقض بالجهالة، ما لم يرضوا به، بعد العلم
قالب
مسألة:
والقسم والصلح ضربان، من ضروب الحق، جاريان مجرى القياض والبيوع.
وإنما هو إزالة مال بمال، أو شيء بشيء، فيقع ذلك موقع البيع والقياض، فيدخله من الجهالة، ما يدخلهما.
٤٬١٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.