المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠

- 210 -

-

باب في الصلح على الجوالة

وعن صلح، وقع على جهالة، فرضوا به. ثم غيروا فإذا وقع الصلح، على مجهول، من أحد المصطلحين، فإن للجاهل منهم - في ذلك - النقض.

وقد قيل: للعالم ما للجاهل، ما لم يعلم الجاهل.

وقيل: إنما ذلك للجاهل، دون العالم.

فإن تماما على ذلك تم. وليس هو من ضروب الربا.

وإن نقضوه، انتقض بالجهالة، ما لم يرضوا به، بعد العلم

قالب

مسألة:

والقسم والصلح ضربان، من ضروب الحق، جاريان مجرى القياض والبيوع.

وإنما هو إزالة مال بمال، أو شيء بشيء، فيقع ذلك موقع البيع والقياض، فيدخله من الجهالة، ما يدخلهما.