الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١١- 211
-
باب الدعاوى في الجراحات وأرشها
وإذا ادعى رجل قبل رجل جراحة، همدا، أو خطأ، أو دما، وجحد المدعى عليه قبله ذلك. فإن على المدعى - في هذا الوجه - البينة. وعلى المفكر اليمين. فإن حلف برى .. وإن نكل عن اليمين، لزمه القصاص، في قول بعضهم. وفى كل عمد، دون النفس، فيه القصاص، ولزمه الأرش، فما كان من خطأ، في النفس، أو دونها. وأما العمد في النفس، فإن بعضا قال: احبسه حتى يقر، أو يحلف
مسألة:
على العمد في النفس، وفيما دونها، الدية. ولا قصاص عليه.
ولو ادعى قبله الجراحة، وادعى الصلح فيها والقضاء، كان مدعيا.
فإن لم تكن له بينة، فعلى الآخر اليمين
فإن حلف، أخذ حقه
وإن نكل، لزمه ما ادعى الآخر، من الصلح.
مسألة
:
طولة
الون
وإذا أقر الجارح، بجراحة عمدا، يجرح فيها القصاص، وادعى المجروح الصلح، فإن المجروح في هذا، هو المدعى، وعليه البينة. وعلى الجارح اليمين فإن حلف، برئ من المال. وإن نكل، كان عليه النصاص؛ لأن الآخر، قد أبرأه منه. فإن نكل عن اليمين، لزمه دعوى المال