المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٢

باب في دعاوى الكل والبعض

وصيحة ذلك

وإن كانت الدار، فى يد ثلاثة رهط، فادعاها كل واحد منهم جميعا، وادعى الآخر نصفها، وادعى الآخر ثلثها. فإن كل واحد منهم مدع. وعلى كل واحد

منهم البيئة.

فإن لم تكن بيئة، فعلى كل واحد منهم اليمين، على دعوى صاحبه.

فإن حلفوا جميعا، فالدار بينهم أثلاثا، لكل واحد ما في بده.

فإن قامت لهم بيئة جميعا، على ما ادعوا، كان لصاحب النصف الثمن. ولصاحب التلثين الربع. وكان لصاحب الجميع مابقى. وهو خمسة عشر، من أربعة وعشرين مهما؛ لأن صاحب النصف، يدعى فضل السدس، على مابقى فى يديه. ونصف ذلك السدس، فى يد صاحب الجميع. وأخذ نصف ذلك السدس صاحب الثلثين. وقد أقام عليه صاحب الجميع، البينة على كله، فلصاحب النصف من ذلك السدس: نصفه. وذلك السدس وربع السدس. وصاحب اللثلثين، قد ادعى فضل ثلث، على ما فى يدى صاحب الجميع، من ذلك السدس تام، فيأخذه كله. وفى يدى صا الذي ادعى النصف سدس، فأخذ نصفه وما بقى، فهو لصاحب الجميع

ولو لم تقم لهم البيغة، فعليهم اليمين جميعا، مع بعضهم البعض. كان القضاء فيه،

على وصفت لك. وفيها نظر.