المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٣

مسألة:

-

ولو كانت الدار، فى يدى رجل غيرهم. والدعوى، على ما سميت لك

والبينة على ما سميت لك، فإن ذلك - في قول بعضهم - لصاحب الجميع الثلث،

والسدس بين صاحب الجميع، وصاحب الثلثين، والنصف الباقى بينهم أثلاثا.

وفى قول بعضهم: الدار بينهم على ثلاثة عشر. لصاحب الجميع ستة. ولصاحب الثلثين أربعة. ولصاحب النصف ثلاثة

مسألة:

ان ملا ساعة

وقال بعضهم: إذا كانت الدار، فى يد رجاين، فادعى أحدهما نصفها، والآخر جميعها. فإن الذي ادعى النصف مصدق؛ لأن النصف في يديه، ولم يدع فضلا. والذي ادعى الجميع مدع، وعليه البينة. فإن قامت اهتها جميعا البيئة، فإنه يقضى

بالدار، لصاحب الجميع

مسألة:

ولو كانت هذه الدار، فى يد غيرهما، والدعوى ما ذكرت لك. وقد قامت لهما جميعا البيئة، فإن بعضهم قال ـ في ذلك -: لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، من قبل أن النصف اصاحب الجميع. ولا حق للآخر يه. والنصف الباقى، كل واحد منهما، قد أقام البينة عليه، فهو بينهما نصفان.

وقول: إن الدار ينهم على ثلاثة أسهم: لصاحب الجميع الثلثان، ولصاحب

النصف الثلث. يضرب لكل واحد منهما، بما شهد به الشهود.