الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٤مسألة:
- 214 -
وإذا كانت الدار، فى يدى ثلاثة، رهط. فادعى واحد منهم النصف، وادعى واحد منهم السندس واحد منهم الثلث. وجحد بعضهم بعضا، فإن في يدكل واحد منهم الثلث. فالثلث الذى فى يد صاحب السدس، نصفه له، ونصفه موقوف في يديه.
فإنه قامت البيئة، لصاحب النصف، على دعواه، أخذ كل واحد من صاحبه،
نصف السدس.
مسألة:
في من ادعى على رجل دعوى، فى مال، هو في يده، فأقر المدعى عليه، للذي في يده المال. وليس فى يده؛ لأن الخصمه فى هذا حصته فيه. فالمدعى يدعيه
کله
وقيل: إنما يثبت المدعى، بإقرار المدعى عليه؛ بما أقر به. وهو المدعى، فيما بقى. وبينهما الأيمان فيا لم يقربه، المدعى عليه.
وقول: إذا أقر المدعى عليه، بشيء، فهو خصم المدعى، فيما يدعيه. والمقرله،
أولى باليد. وهو ذو اليد. والمقر هو المدعى.
قال غيره: نعم. وقد قيل هذا
وأما إذا ادعى أحدهما المال كله، وأحدهما يدعى منه شيئا، ولا يقر لخصمه؛
بشيء، فهما مدعيان جميعا ..
وكذلك إن ادعى شيئا منه، وأقر للباقى لغير خصمه ذلك، فهما جميعا
مدعيان.