الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٥مسألة:
- 215 -
فيمن أقر عند ولده: أن هذه الأرض، التي في يده، لفلان فيها سهم. وكان سلم إليه الآخر، وإلى ورثته، بعد موته، بسنين، ثم ادعوها كلها. قال أبو الحسن: فيها اختلاف
قول: عليهم البينة؛ لأنها في يد الآخرين، يدعونها إلا السهم الذى أقروا به. فإن لم تكن بينة، فيمين من هي في يده.
وقول: إنها لصاحب السهم، إذا ادعاها كلها؛ لأنهم أثبتوا اليد، لمن أقروا
له بالسهم
•
قال أبو الحسن: الأول أحب إلى.
مسألة: اليا
وقيل: في دار، فى يد رجل، ادعاها رجلان: أنها دار اهما، تركها والدهما عليهما ميراثا، فأنكر ذلك الرجل. ثم أقر لأحدهما: أن الآخر شركه، فيما أقر له به، ويكونان شريكين؛ لأنهما ادعيا الدار جميعا، وتقار را لبعضهما البعض. فإن ادعى كل واحد منهما نصف هذه الدار، فأقر لأحدهما بنصفها، أن الآخر
يشركه فيه.
شية أن
٤٬١٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.