المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٤

-

- 224 -

-

وإذا أقام أحدهما البيئة: أنه له، ولم يقم الآخر البينة، فيقضى به لصاحب

البيئة. فإن كان للآخر عليه جذوع، نزعت.

ماة:

وإذا كان الحائط بين رجلين، فادعى آخر: أن أحد الرجلين، قد أفر أن الحائط له، وأقام على ذلك البينة، فإنه يقضى له بحصته منه، فيكون بينه وبين

الآخر.

مسألة:

وإذا كان الحائط، فى يد رجل. وله جذوع شاخصة، على دار رجل، فأراد رجل أن يجعل كنيفا، فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلك وليس لصاحب الدار، أن يقطع الجذوع. ولكن تترك على حالها، إلا أن يكون شيء لا يحمل على مثلها شيء، إنما هى أطراف جذوع خارجة، من داره، فتقطع، في قول بعضهم.

بينهما.

مسألة:

في جدار بين منزلين، ليس عليه غماء، ولا شيء يستحق، إن حكم الجدار

فإن حلف عليه أحدهما، انقطعت حجة الآخر منه، وتكون الأرض، التي

قائم عليها الجدار بينهما. والجدار الذى حلف عليه.

فإن ادعى الآخر الحمد الذى عليه الجدار: أنه له، دون الذى حلف عليه.

وحلف عليه. هل (1)

(1) بياض في الأصل.

**