المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٥

-

-

باب الدعوى في المجارى والطرق

والحدث فيها

فيمن ادعى على آخر: أنه دفن له مسقى، فأقر المدعى عليه: بأنه أخرج في

حاله، يعنى المدعى مسقى، ودفنه. هل يكون مقرا؟

قيل: يعجبنى أن يكون المقر بالدفن، مدعيا لإخراج هذا المستى، في ماله،

وإذا أقر أنه دفن مسقى، إلا أنه في ماله

مسألة:

في الطريق، إذا وقع الدعاوى فيها، أنها إن كانت آثارها قائمة كان حكمها

طريقا، على ما هي عليه. وعلى المدعى بما يبطلها البينة.

فإن كانت غير قائمة العين، كان على مدعيها البيئة بدعواه. وسواء كانت جائزة، أو غير جائزة، أو طريق منازل، أو غير ذلك، من الطريق. فانظر فيه.

مسألة:

وسألته عن رجل ادعى إلى رجل مسقى، فى أرض قوه، لمال المدعى. وأنكر

ذلك المدعى إليه. وأقام المدعى شهودا: أن مسقى هذا المال يمر فى هذه الأرض، إلا أن يحدوا هذا المسقى.

قال: إذا صح بالبينة العادلة: أن بالبيئة العادلة: أن مسقى هذا المال، يمر فى هذه الأرض، كان

(15 - المصنف / 14)