الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٦- 226 -
1
على صاحب الأرض، أن يخرج لصاحب هذا المال مسقى، حيث أراد من هذه الأرض، ما لم ير العدول، أن على صاحب المسقى مضرة، في ذلك. والله أعلم
بالحق.
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل، له أرض يستيها من ساقية، لها طريق. وليس بسقى من تلك الساقية، إلا هو. اشتراها كذلك، أو ورثها. ما يكون حكم تلك الساقية عنده، والطريق؟
قال: إذا كان يسقى وحده، نهى له، حتى يعلم أنها لغيره. وكذلك الطريق.
قلت له: فإن ادعى رجل تلك الساقية، أو الطريق. وهي حملان عليه، لهذا
لصاحب القطعة؟
قال: هو مدع، حتى يصح ذلك عليه
٤٬١٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.