المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٦

- 226 -

1

على صاحب الأرض، أن يخرج لصاحب هذا المال مسقى، حيث أراد من هذه الأرض، ما لم ير العدول، أن على صاحب المسقى مضرة، في ذلك. والله أعلم

بالحق.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل، له أرض يستيها من ساقية، لها طريق. وليس بسقى من تلك الساقية، إلا هو. اشتراها كذلك، أو ورثها. ما يكون حكم تلك الساقية عنده، والطريق؟

قال: إذا كان يسقى وحده، نهى له، حتى يعلم أنها لغيره. وكذلك الطريق.

قلت له: فإن ادعى رجل تلك الساقية، أو الطريق. وهي حملان عليه، لهذا

لصاحب القطعة؟

قال: هو مدع، حتى يصح ذلك عليه