المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٧

- 227

باب ما يثبت أحكام اليد

والإقرار في الأموال

واليد: كل ما كان فى يد من يدعى إليه، وله فيه يد، بحفر، أو زرع. واليد كلها: ما كان له فيه عمل، يعلم أنه فى يده، بذلك، وأنه أثره. فذلك يد.

وكذلك عمارة الحوض.

وأما عمارة الطين، فأثبت عندنا، كما أن الزرع، لو نبت ورقه، كان يدا.

هكذا عن أبي الحسن. فسل عنه.

وقال في موضع آخر: إن الحضار بالخوص، لا يثبت اليد، إلا أن يتنازع

اثنان، فى أرض. ويختلفا، وفيها زراعة لأحدهما. فإن الزراعة له يد، وعلى

الآخر البينة.

مسألة:

وإن كان أصل عنبة فى أرض رجل، ورشحها في منزل آخر، فادعى كل

واحد منهما: أنها له، فإنه يحكم بها لصاحب الأرض.

مسألة:

وقيل: إذا صح لرجل أنه يأكل هذا المال، ويثمره، أو يغرسه، أو يعمره،

إن ذلك يدله، ولو لم يشهد له: أنه في يده.

وأما إن صح، أ، أنه يعمله، لم يكن ذلك يدا له استقلال