المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٨

مسألة:

- 228

-

واليد لا يثبت في الأنفاس، فى الملك. وتثبت في سائر الحيوان، غير البشر.

والله أعلم.

نال

مسألة:

فيمن رضم أرضا، وأراد زراعتها. وهو يدعيها، أنها أرضه. وجاء آخر ومنعه. وقال: إنها أرضه. فإذا لم يصح لأحدهما بينة، ولا يد، فعليهما جميعا

البينة.

مسألة:

واعلم أن اليد لا تكون، إلا بالبناء والفرس والزراعة. والا وأما رضم الأرض، وسقيها، وهملها، فلا يكون بدا، إذا أقام البينة: أنا رأيناه، يرضم هذه الأرض، أو يسقيها، أو يعملها، فلا يكون هذا يدا، حتى تشهد البيئة: أنا رأيناه، يزرع هذه الأرض، أو يغرس هذه الشجرة، أو يبنى هذا الجدار. فهذا ذو يد، إذا كان على ما وصفت لك.

وفى موضع: إنه إذا صح، أنه كان يأكل هذا المال، وبثمره، أو يفرسه،

أو يعمره. فذلك يدله، ولو لم يشهد: أنه كان في يده.

وأما إذا صح، أنه كان يعمله، لم يكن ذلك له. والله أعلم.

مسألة:

تابش

وإذا اختلف رجل وحمال، قد نزلا في موضع، في محمل. فإن كان المحمل

6