الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩- 229 -
-
على ظهر البعير، فصاحبه أولى به، مع أنه له، ولو كانا ممسكين بالمحصل جميعا.
وعلى الآخر البينة.
فإن كان المحمل محطوطا، وليس هو بيد أحدهما، فعلى كل واحد منهما
البينة: أنه له.
مسألة:
قال أبو عبد الله - في قطار من الإبل، لها قائد وسائق ادعى كل واحد منهما: أن القائد لها أولى بها. وهو ذو يد،. وهو ذو يد، إلا أن يكون في يد السائق منها شيء،
فيكون ذلك، فيما في يده.
مسألة:
ورجل راكب دابة، يقودها به آخر، وادعاها كلاهما، إن كليهما ذو يد
فيها.
مسألة
و إذا ادعى رجلان كيسا، في أيديهما.
قال الربيع: إن كان أصل الكيس فى يد رجل، والمال في أصله. ورأس السكيس، في يد الآخر، فإن المال لصاحب، الذي أصل المال في يده.
وقال أبو عبد الله: نأخذ بالقول الآخر.
قال غيره:
وقيل: الذى فى يده رأس الكيس أولى؛ لأن رأسه موضع قبض صاحبه.
٤٬١٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.