المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩

- 229 -

-

على ظهر البعير، فصاحبه أولى به، مع أنه له، ولو كانا ممسكين بالمحصل جميعا.

وعلى الآخر البينة.

فإن كان المحمل محطوطا، وليس هو بيد أحدهما، فعلى كل واحد منهما

البينة: أنه له.

مسألة:

قال أبو عبد الله - في قطار من الإبل، لها قائد وسائق ادعى كل واحد منهما: أن القائد لها أولى بها. وهو ذو يد،. وهو ذو يد، إلا أن يكون في يد السائق منها شيء،

فيكون ذلك، فيما في يده.

مسألة:

ورجل راكب دابة، يقودها به آخر، وادعاها كلاهما، إن كليهما ذو يد

فيها.

مسألة

و إذا ادعى رجلان كيسا، في أيديهما.

قال الربيع: إن كان أصل الكيس فى يد رجل، والمال في أصله. ورأس السكيس، في يد الآخر، فإن المال لصاحب، الذي أصل المال في يده.

وقال أبو عبد الله: نأخذ بالقول الآخر.

قال غيره:

وقيل: الذى فى يده رأس الكيس أولى؛ لأن رأسه موضع قبض صاحبه.