المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٠

وقال حماد - وأظنه من قومنا -: هو بينهما نصفان.

فإن قال أحدهما: لى نصفه. وقال الآخر: لى كله. فالذى ادعى النصف:

الربع. وللآخر: ثلاثة أرباع.

قال أبو عبد الله: وبهذا القول نأخذ.

مسألة:

في رجلين، تنازعا في شيء. وهو فى يد أحدهما، أنه يجوز أن يشترى من المال الذي في يده، وإن كان الآخر ينازع فيه