الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٠وقال حماد - وأظنه من قومنا -: هو بينهما نصفان.
فإن قال أحدهما: لى نصفه. وقال الآخر: لى كله. فالذى ادعى النصف:
الربع. وللآخر: ثلاثة أرباع.
قال أبو عبد الله: وبهذا القول نأخذ.
مسألة:
في رجلين، تنازعا في شيء. وهو فى يد أحدهما، أنه يجوز أن يشترى من المال الذي في يده، وإن كان الآخر ينازع فيه
٤٬١٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.