المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٣

233

مسألة:

وقيل: إذا عرفت أموالا، في أيدى قوم، وتنسب إليهم، من أصول،

أو عروض ثم رأيتها، في أيدى قوم آخرين، يدعونها ملكا لهم، فجائز أن تبتاع

منهم، تلك الأموال، وأن تستوهب منهم ما أردت، إلا أن يحئ من ادعى

ويطلب. فحينئذ الحق بينهم

6

مسألة:

ومن كان يدعى مالا وهو فى يده، يثمره ويأكله. وأهل المال الذين كان

لهم، قد هلكوا. هل لى أن آكل منه، أو أشهد به؟

قال: أما الأكل فنعم. وأما الشهادة، فإنما يشهد على دعواه.