المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

مسألة:

فيمن تجب عليه صلة أرحامه وجيرانه فلم يصلهم، هل يبرئه حلهم؟ قال: إذا كان دائنا بذلك، وإنما يصده عنها ما هو فيه من هم الدنيا فأرجو أنهم إذا أحلوه وتاب صادقاً أن يكون سالماً

مسألة:

وعن النبي أنه قال في الخال: أحد الوالدين، وقال محمد بن كعب: الخال والد، ثم قال: نسب الله عز وجل عيسى بن مريم إلى أخواله، فقال الله تعالى: «وَمِنْ آبائهم»، وأبو عيسى خاله، والخالة أم، قال الله تعالى: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ» يعنى خالة يوسف ويعقوب، عليهما السلام، وكانت أم يوسف ماتت قبل ذلك

مسألة:

وقيل: من حق القرابة أن تصل إذا قطعك وتعطيه إذا حرمك، وقيل: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يا رسول الله، إن لى أقارب، أصل ويقطعون، وأحسن ويأسون، لعله ويسيئون، وأغفر ويظلمون، أنا كانهم بما يصنعون؟ فقال: ولكن إذا قطعوا فصل، وإذا أسوا، لعله، أساء وا، فأحسن،

وإذا ظلموا فاعف، لن يزال لك من الله ظهير

مسألة

فيمن تجب صلته من الأرحام في النسب، فقيل: إلى أربعة آباء من أبيه،