المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٦

- 236 -

1

مسألة:

وإذا أنكر المدعى عليه المال، في مجلس واحد، أول مرة، اكتفى بذلك وإن لم ينكر في بقية، ما ادعى عليه، في ذلك المجلس.

وأما بعد ذلك المجلس. فعليه أن ينكر، فى كل مجلس، ادعى عليه. وإن

لم ينكر في المجلس، الذى ادعى عليه فيه، ثم أنكر من بعد، لم ينفعه إنكاره.

مسألة:

ومما لا تكون لصاحبه حجة: الرجل يدعى مالا، فى يد رجل، قد أكله عليه، بادعاء منه، أنه له. وهو يسمعه، فلم يفكر. فإذا أنكر من بعد، نطلب،

فلا دعوى له.

وكذلك فى العبد، والدابة، وغير ذلك

مسألة:

ومن أكل مالا لرجل، حتى مات الأكل، فعلى ورثته البينة بأكله، حتى

مات بعلم، من المأكول عليه. وليس عليهم بينة بالادعاء.

وإن كانا حيين جميعا، فعلى الآكل البيئة: أنه أكل عليه، بعلم منه، وادعى

عليه، فلم يغير

وكذلك لو مات المأكول عليه، والآكل حى، فحتى تشهد مع الأكل،

بينة بالادعاء.