المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٧

237

-

مسألة:

في مال لورثة، كان أحدهم يحوزه ويمنعه، ويأكله، إلى أن مات شريكه. ثم مات الآكل، ولم يعلم أنه قسم. ولا أنه اشترى من شريكه فإن الأكل حجة، لورثة الآكل، فى بعض قول المسلمين، إذا مات الآكل، حتى يصح أنه أكله

باطلا، بغير حق

وقال بعض: إن أكلة الوارث والشريك، ليس كغيرهما. والمال بحاله على الورثة، حتى يصح أنه أكله، بوجه حق، من بيع، أو هبة، أو وجه، من

الوجوه.

مسألة:

فيمن أقر ارجل بمال، ثم أكله المقر، إلى أن مات، إنه للمقر له. ولا يضره

ذلك الأكل، إلا أن يكون المنر له بالمال، حاز المال. ثم أكله عليه، بعد ذلك

المفر، حتى مات بعلمه، فهو لورثة الآكل.

وقال من قال: أكل المال - إذا أكله - حجة لورثته

مسألة:

فإن ادعى على رجل مالا، فى يد رجل، فصدقه، قبض المال، أو لم يقبضه.

ثم رجع. وقال: ظننت أنه حق، فصدقته، ونوزعت عنه، فإذا أقر له وصدقه،

فلا رجعة له، قبضه الآخر، أو لم يقبضه.