الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٨مسألة:
فيمن كان في يده، مال، يحوزه ويأكله، حتى مات، فأحضرت زوجته البينة،
بعد موته: أن المال لها.
قال: يكون لها
وإذا كان يأكل هذا المال، بعلم من الزوجة. وهى لا تغير، ولا تفكر.
فليس لهم ذلك عندى. ويكون لها هي كله
قال: ولو ادعى المال أخوالها، لك الأكل، أنه له، وأصبح البينة على ذلك. وصح أن هذا الأكل، يأكله بعلمه، ويحوزه. وهو لا يغير، ولا يفكر، فلا
حجة له، بعد موت الآكل.
قلت: فما الفرق بين الأخ والزوجة؟
قال: إذ ليس بين الزوجين إحراز فى العطية، فليس حوزه عليها، ولا حوزها عليه بشيء؛ لأنه يخرج معنى ما لهما، بمعنى المال الذي اليد فيه واحدة منهما جميعا. لا
وإنما الحجة، في اليد والحوز.
مسألة:
في مال بين ثلاثة نفر، مات أحدهم. وله زوجة. بهلا، وهم بنزوى. فقسم الورثة المال، وأكلوه سفين كثيرة. ولا يعلم أن المرأة طلبت ميراثها. وهؤلاء يأكلونه، حتى ماتت المرأة، إلا أنه بلغك: أن المرأة كانت تحرم على الورثة، ولم يصح ذلك عندك. هل يجوز الشراء، من الورثة شيئا، مما في أيديهم منه؟