الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٩فنقول: إذا قسم هذا المال، والمرأة حية بعمان، حيث يمكن وصول الخبر إليها. والمعرفة بتسمه، فالقوم أولى بما فى أيديهم، فلا بأس بالشراء منه.
ولا بأس بالأكل، حتى تصيح البية العدلة: أن المرأة كانت تطالب الورثة:
بميراتها، من هذا المال
وإن كان لأحد، ولد ووالدة، قد مات، هل يسعه أن يأخذ ورثة من هذا
المال، ولم يصيح معه، أن المرأة كانت تطالب فيه؟
فمن بعض الفقهاء: أن من وجد فى يد والده مالا، فجائز له أكله، ويأخذ إرثه منه، حتى يصح معه أنه حرام.
ونقول: ولو كان هذا الولد عارفا، بصفة هذا المال، فما وجد فى يد والده، جاز له أكله، وأخذ ميراثه منه، حتى يعلم، أو تصبح البيئة العادلة: أن لها حصة في هذا المال، وقد عنى ذلك من عنى، فوصلنا إلى أبى المؤثر. وكان رجل في يده مال، لقوم غائبين، إلا أنه يدعيه. وإن كان ولده، يتحرج عن ذلك المال، الذي في يد والده، والشاهر معه، ومع الناس: أنه لقوم غائبين. مقال له أبو المؤثر: كل ما وجدت فى يد والدك، حتى تصبح ممك البيئة العادلة: أن هذا المال الذى فى يد والدك حرام. وعلى هذا القول.
مسألة:
والوالد إذا كان فى يده مال، يحوزه ويأكله، حتى مات، بعلم من ولده. وهو لا يفكر، فأحضر ولده البينة، بعد موته: أن المال له، فإنه يكون للولد،
بصحة البينة؛ لأن الوالد، قد يأكل مال ولده، ويحوزه عليه، وهو للمولد
6