الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٠- YE-
مسألة:
في أكلة البائع للبيع، حتى مات.
قيل: يكون حجة لورثته.
وقيل: إذا صح الملك بالعقد، فلا يضر الأكل، بعلم ربه، حتى يدعيه عليه.
مسألة:
والوالد، إذا كان في يده مال، يحوزه ويأكله، حتى مات، بعلم من ولده، وهو لا ينكر. فأحضر ولده البينة، بعد موته: أن المال له، فإنه يكون للولد، بصحة البيئة؛ لأن الوالد، قد يأكل مال ولده، ويحوزه عليه، وهو للولد.
مسألة:
فإذا كان الولد هو الآكل، والحائز للمال، بعلم من والده، حتى مات، والوالد لا يغير ذلك. ولا يفكر، فأحضر الوالد البينة، بعد موت الولد: أن هذا المال له. فأما القياس، فيوجب أن يكون لورثة الولد؛ لأن عليه الإحراز،
من مال والده.
وأما النظر، فيوجب عندى اشتباهها؛ لأن الوالد قد يجوز عليه أكل والده لماله، وهو ماله؛ لأن المال كله، سواء فى الأصل؛ لقول النبي: أنت
ومالك لو الدك. فقد يأكل مال ولده، وهو له؛ لاشتباه المالين.
قلت: وكذلك الوالدة، هل تكون مثل الوالد، في مال ولدها، وفى
العطية، من ولدها لها؟