الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١- YES -
-
قال: أما في عامة قول أصحابنا: إن ذلك إنما هو للوالد، دون الوالدة.
وقد يشبه في قول بعضهم: التساوى فى ذلك.
مسألة:
ومنه: وإذا شرط رجل خوص نخلة، وادعاها بحضرة شاهدين عدلين،
ورجل قائم، إن القائم سكت، فإنها تثبت لاذى شرطها؛ لأن الآخر لم يغير
دعوى المتصرف فيها
سأة:
وإذا سكن رجل دار رجل أياما، ثم مات فيها، وخلف بنيه فيها. فقالوا:
دار أبينا تركها لنا.
وقال الرجل: دارى. وإنما أجرتها، فإنها تثبت لبنى الهالك من بعده، إلا
أن يأتى الرجل بدينة: أنه أجرها للهالك.
مسألة:
أبو على في من أشهد الأجنبى أن كل مال له، هو لفلان، بحقه عليه. ثم أكله دهراً، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له.
قال أبو على: الأكلة الممال، لا نضره، حتى يأتى ببينة: أنه كان عالما بالقضاء،
والمشهد يأكل المال بعلمه. ثم لا شيء له. وليس عليهم، أنه كان يأكله ويدعيه، إنما الادعاء على الحى.
(16 - المصنف / 14)