المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١

- YES -

-

قال: أما في عامة قول أصحابنا: إن ذلك إنما هو للوالد، دون الوالدة.

وقد يشبه في قول بعضهم: التساوى فى ذلك.

مسألة:

ومنه: وإذا شرط رجل خوص نخلة، وادعاها بحضرة شاهدين عدلين،

ورجل قائم، إن القائم سكت، فإنها تثبت لاذى شرطها؛ لأن الآخر لم يغير

دعوى المتصرف فيها

سأة:

وإذا سكن رجل دار رجل أياما، ثم مات فيها، وخلف بنيه فيها. فقالوا:

دار أبينا تركها لنا.

وقال الرجل: دارى. وإنما أجرتها، فإنها تثبت لبنى الهالك من بعده، إلا

أن يأتى الرجل بدينة: أنه أجرها للهالك.

مسألة:

أبو على في من أشهد الأجنبى أن كل مال له، هو لفلان، بحقه عليه. ثم أكله دهراً، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له.

قال أبو على: الأكلة الممال، لا نضره، حتى يأتى ببينة: أنه كان عالما بالقضاء،

والمشهد يأكل المال بعلمه. ثم لا شيء له. وليس عليهم، أنه كان يأكله ويدعيه، إنما الادعاء على الحى.

(16 - المصنف / 14)