المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٢

مسألة:

- YEY-

فيمن في يده، مال، فأقر به لغيره، بحضرة وارثه. وكان المال في يده، يحوزه و يمنعه، ويأكله، مثل ما كان أول، إلى أن مات، فأراد الوارث أخذه

قال: إذا لم يرجع يدعيه، بعد إقراره، فقد ثبت عليه إقراره.

مسألة:

في رجل، في يده مال، ادعاه آخر، بحضرة وارثه. وهو لا يغير ذلك، ولا يشكر. ثم كان يأكله ويحوزه، إلى أن مات. ثم إن المدعى، أراد أخذ المال.

هل للوارث منعه، وأخذ المال على ذلك؟

قال: إذا كان المال، في يد المدعى عليه، فلا تضره الدعوى، حتى يكون

في يد المدعى

مسألة:

أبو الحسن فيمن قال عند وصيته لزوجته: ليس على لفلانة زوجتى هذه، إلا أربعين نخلة، وتراها بالحضرة. فإن كان لها مطلب، تكلم به، أو قال: ليس قبلى لزوجتى، إلا أربعين نخلة، فاكتبوا لها على أربعين نخلة، هي حاضرة تسمع، ولا تغير، ولا تنعكر. فذلك تلحقها فيه حجة، بزوال ما بقى من حقها، إذا رضيت، ولم تغير.

وأما في الحكم - إذا أنكرت ذلك، وصحت لها البيئة، بعد موته كان لها حتها في الحكم، مع يمينها.