المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣

-

243 -

-

قال غيره:

وقيل: إن ادعى الغريم البراءة، مما عليه، بحضرة غريمه، أو ادعى التسليم إليه، إن ذلك ليس بحجة، ولو لم ينكر ما لم يقر بذلك. وليس هذا كدعوى

المال، يدعيه بعد إقراره، فقد ثبت عليه إقراره.

مسألة:

الحسن بن أحمد فيمن يعرف مالا لقوم، باع منه أحدهم حصته، على رجل، ومات المشترى، والمال فى يد القوم، لا يغير ورثة المشترى الهالك فيه. ثم مات أحد القوم، وأوصى بنخلة المسجد، من المال. أيجوز للمحتسب، أن يدخل في هذا

المال؟

في أكلة البائع والمقر اختلاف.

بعض يقول: ليس بحجة، إلا أن يدعيا المال، مع الأكل

وقول: إنه حجة لورثتها. ولا يضيق على المحتسب ذلك، إلا أن يعلم أن البائع أطعمه ثمرة ما اشترى منه، وأن الورثة لم يعلموا الشراء لصاحبهم، فيطلبوه، فعلمه

أولى به. فانظر فيه.

مسألة:

أبو عبد الله: إذا كان رجل يأكل مال رجل، ويدعيه بعلم منه، ولم يغير ذلك، ولم ينكره. ثم احتج أنه لم يكن عالما، أن هذا المال له، فله حجته. وعليه يمين بالله: ما كان يعلم أن هذا المال له.