الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٥مسألة:
- 245
أبو على - فى الأكل - إن الآكل إذا مات، وصح أنه كان يأكل هذا المال، بعلم من المأكول عليه، وهو لا يغير فورثة الآكل أولى بالمال، حتى يصيح
أنه كان يأكله بطناء، أو هبة، أو طعمة، أو غير ذلك
وإذا اختلفا، وهما حيمان، فحتى يصح أنه كان يأكله ويستغله بعلمه، ويدعيه عليه، أنه له. وهو يسمع، فلا بغير، فيكون أولى به. وهذا فرق بين
الحى والميت.
مسألة:
أبو سعيد ـ في أخوين، كان أحدهما، يحوز ما ترك والدهما، ويثمره دون أخيه، إلى أن مات. هل يكون موته حجة لورثته على أخيه، فيما ورث من
أبيه؟
قال: قد قيل في ذلك باختلاف.
قلت: فإن كان الذى فى يده المال، يدعيه، ويحوزه، ويمنعه، في غيبة أخيه،
إلى أن مات الذي في يده المال؟
قال: هذه معى، مثل الأولى
قلت: فإن ادعاه بحضرة أخيه، فلم ينكر إلى أن ذلك؟
قال: إن حجة الذى لم يكن فى يده المال، ولا أنكر دعوى أخيه عليه بحضرته، قد بطلت، مع من علم ذلك منه، فى الحكم بالظاهر.