الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٦مسألة:
- 246 -
-
فيمن أشهد أنه اشترى مالا، من أيتام، وحازه حتى مات. هل لأحد أن يشتريه من ورثته، أو يزرعه لهم؟
فإذا احتمل حلال ذلك البيع، بوجه، جاز في الاطمئنانة، إذا اطمأن.
وأما في الحكم، فلا يثبت
ومن بلغ منهم، وعلم ببيع ماله، بعد البلوغ، ولم يغير، ثبت عليه في
الحكم.
وقيل: لا يثبت عليه، إلا أن يدعى عليه، بعد البلوغ، فلا يغير، أو يموت
المشترى، بعد بلوغه، ويعلمه بالبيع، ولم بغير ذلك.
مسألة
:
وفيمن تركت ابنته لزوجها، حقها، بمحضره، فسكت، والزوج يأكل المال، حتى مات، فقد ماتت حجته. والحاكم، فلا يحكم للأب على اليتامى،
بشيء، ولا على الورثة.
وأما فيما بينه وبين الله، فإن أخذ ميراثه من حق ابنته، إذا لم تكن تركت لزوجها حقها، بحق، يجب له به الترك. فذلك جائز. وما أخذ من مال اليتامى، بلا رأى حاكم، ولا جماعة، من المسلمين، فإن عليه في هذه الحجة، إن احتسب عليه، ما دام هذا الوالد فى الحياة. فإذا مات، ماتت حجته. ولم تكن على ورثته حجة، لمحتسب اليتامى، ولا لهم أيضا، إلا أن يصح أنه منتصب لهذا المال
ظلما