الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٧مسألة:
2470
1
ومن ملك عليه ماله، وهو شاهد ينظره، ولا يغير، ففيه قولان: قول: يثبت عليه. ولا حجة له، إذا لم تكن تقية.
وقول: لا يثبت عليه، ولا يقع عليه ملك. ولعله كان ينظر، ويتعجب، من ظلم من تعدى عليه، ومن ملك ماله دونه
مسألة:
فيمن يأكل مالا، ويدعيه إلى أن دخل في الآخرة، غير أنه كان يعرف لغيره. واحتج المعروف به المال، وهو حى، ودعا نفسه ببينة، أن الآكل للمال، المدعى له، كان يقوله بالمال، ويبرأ إليه منه، في الصحة. وقامت بينة ورثة الآكل المدعى: أنه كان يأكل المال، ويدعيه على هذا الحق، بمحضر منه ولا يغير حتى مات. فأراه لورثة المالك، وهم أحق به، لأكل صاحبهم المال، وادعائه على الآخر، وهى حى، حتى مات.
و من الضياء: فيمن كان فى يده، مال، أكله عشر سنين، أو أقل، أو أكثر. وأهل المال شهود، لا يغيرون، ولا ينكرون. فالمال الذي هو في يده، إلا أن
أهله البينة: أنهم قهروا، أو ظلموا، أو خافوا.
فإن قامت بذلك بيئة، فالمال لهم.
مسألة:
ومنه: إذا شرط رجل خوص نخلة، وادعاها، بحضرة شاهدين عدلين،
ورجل قائم. ثم إن القائم سكت، فإنها تثبت للذى شرطها؛ لأن الآخر، لم يغير
دعوى المتصرف فيها.