المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٨

-

- YEA -

مسألة:

وإذا سكن رجل دار رجل أياما، ثم مات فيها، وخلف بنيه فيها. فقالوا:

دار أبينا، تركها لنا.

وقال الرجل: هى دارى، وإنما أجرتها، فإنها تثبت لبنى الهالك، من بعده،

إلا أن يأتى الرجل ببينة: أنه أجرها الهالك.

مسألة:

أبو على ـ فيمن أشهد لأجنبي -: أن كل مال له، فهو لفلان، بحقه عليه.

ثم أكله دهراً، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له.

قال أبو على: الأكلة للمال لا تضره، حتى يأتى ببينة تشهد أنه كان عالما بالقضاء والمشهد، يأكل المال بعلمه، ثم لا شيء له. وليس عليهم أنه كان يأكله،

ويدعيه. إنما الادعاء على الحى