الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٨-
- YEA -
مسألة:
وإذا سكن رجل دار رجل أياما، ثم مات فيها، وخلف بنيه فيها. فقالوا:
دار أبينا، تركها لنا.
وقال الرجل: هى دارى، وإنما أجرتها، فإنها تثبت لبنى الهالك، من بعده،
إلا أن يأتى الرجل ببينة: أنه أجرها الهالك.
مسألة:
أبو على ـ فيمن أشهد لأجنبي -: أن كل مال له، فهو لفلان، بحقه عليه.
ثم أكله دهراً، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له.
قال أبو على: الأكلة للمال لا تضره، حتى يأتى ببينة تشهد أنه كان عالما بالقضاء والمشهد، يأكل المال بعلمه، ثم لا شيء له. وليس عليهم أنه كان يأكله،
ويدعيه. إنما الادعاء على الحى
٤٬١٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.