الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٩- 249 -
باب في حكم ما يثبت من الإحداث في الأموال
بادعاء وغير ادعاء
مات أحدهم أم لم يمت
فيمن حتى كرمة، على أرض غيره، ولم يظهر من صاحب الأرض تفكر، إلى أن مات صاحب الكرمة، فأراد الوارث أن يحشى، كما قد حشى الهالك من الكرمة، في الأرض، فلا يصرف عندى، إلا بحجة لصاحب الأرض. ولا يريد الوارث أن يحشى فى مال هذا، إلا بحجة. ويثبت ما قد ثبت، ويه صرف عنه ما زاد من السكرمة.
مسألة:
فيمن أحدث على رجل، مجرى فى ماله. وملت صاحب المال، فطلب ورثته إلى المحدث: أن يزيل حدثه عنهم. واحتج بموت الهالك: أنه لم يغير عليه.
هل يكون موت صاحب الأرض، يثبت المحدث حجة؟
قال: لا يبين لى ذلك. وعليه أن بزيله. وإنما يثبت الحدث، إذا مات
المحدث له، حتى يصح باطله
مسألة:
قال ابن الأزهر: إن الفسل والبناء على الرجل، إذا فسل الرجل، وبنى على
رجل، فهو بمنزلة الادعاء على الرجل، ويقوم مقام الادعاء.
قال غيره: نعم.