الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٠وقول: إن البناء والفسل، ليس بمنزلة الادعاء، إلا بموت المحدث
أو المحدث عليه
وقول: حتى يموت المحدث. وأما المحدث عليه، فلورثته الحجة على المحدث.
مسألة
أبو جابر - في رجل، كان يسلك فى أرض رجل، إلى مال له، حتى مات، وأراد الورثة، أن يسلكوا حيث كان، يسلك أبوهم، فمنعهم أصحاب الأرض. فإذا صح أن أباهم، كان يسلك فيها، حتى مات. وذلك بعلم صاحب الأرض،، وهو لا ينكر، أن لهم أن يسلكوا، حيث سلك أبوهم، إلا أن يصح، أنه كان
يسلك بعارية.
مسألة:
و من أحدث على رجل حدثا، ثم رفع عليه. وطلب المحدث: أن يرفع إلى
القاضى.
وقال الآخر: أخرج الحدث، ثم يرفعان، فليس عليه أن يخرج حدثه هذا، إذا ادعاء، أنه إنما أحدث في ملكه، وايرنع بينهما إلى الحاكم. فإن أنكر صاحب الحدث، فلا يقف معهم، حتى يصح معه الحدث، بشاهدى عدل، ثم يأمره بذلك، بعد أن يحتج عليه، في ذلك، فلا يكون معه حجة.
16111
٤٬١٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.