الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥١25
باب فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع فيه
ومنع
المدعى له
وما أشبه ذلك
الحسن بن أحمد - فيمن يقال له في موضع: إنه مما خلف والده، ولم يدركه
في يد والده، ولا أحد يدعيه.
فإذا لم يكن فى يد والده، لم يجزله، أن يتعرض له، إلا أن يخبر ثقة، أو يكون في يد أحد، ويقر له به، أو شهرة قائمة، لا يدفعها دافع، ولا معارض.
والله أعلم.
مسألة:
وقيل: من خلفه والده يتما، ولم يكن يعرف ماله، إلا أن تخبر والدته والقوام، ولم تخبره الثقاة: أنه له حلال. وكفى بشواهد الشهرة، مع اطمئنانة القلب إلى ذلك، وارتفاع الريب منه، حجة له وعليه، فيما يعرض من مثل هذا فإن عارضه معارض فيه، لم يلتفت إلى ذلك، بعد أخذه، على هذا. وهذا
سبيل لا يطاق، على كثير من الأموال، إلا به.
مسألة:
وقيل ـ فيمن ورث مالا من أبيه، أو غيره، من الأصول والحيوان
والعبيد، فادعى رجل شيئا منه. هل له منعه و مجاهدته، حتى يقتل أو يقتل؟
،