الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٢- YOY 1
قال: إذا استحق به هذا المال، وأنه من الحق الذي لا يختلف فيه، كان له
أن يدفع عنه بحجة الحق، ويجاهده عليه، على وجه الحق بالظاهر، حتى يعلم غير
ذلك
وكذلك إن اشتراه، بوجه حق. والله أعلم.
مسألة:
فيمن ادعى مالا، قد أكله عليه هالك. ولم تكن معه بينة، وأراد أخذه بلا بينة. فمانمه الوارث، أو محتسب للأيتام. مأما الوارث، وإذا قامت حجة المالك بالحق فيها، لا يختلف فيه. وغالت عنه حجة المدعى، واحتمل كذبه وصدقه، فأرجو أن له أن يمنع ماله، بحجة الحق. وليس للمحجوج أن يقاتل على غير حجة. ومن علم كعلمه، وأعانه بالحق على إقامة حجته، وإبطال حجة المدعى، حتى يعلم
غير ذلك.
وكذلك المحتسب الأيتام عندى، مثل ذلك. وعلم المرء حجة له وعليه. وقلت: لو كان لا يسلم، أنه له، إلا بإطمئنانة قلبه إليه، مذ كان معه،
قبل هذا، وهو ثقة. هل له ذلك؟
فى - أنه إذا لم تصيح الحجة، في الحكم، ببطلان حجة الهالك، الأكل لامال، الحائز له، إلا بدعوى المدعى. وهو ثقة، أو غير ثقة، فالحكم أولى من تصديق المدعى، في الحكم.
وأما فى الاطمئنانة، فلا أحب المسلم، أن يدخل في حال، فيه شبهة، بحكم الاطمئنانة، تعارضه فى ذلك، إلا أن يلزمه ذلك، بما لابد له، من وجوب