الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣253
1
الدخول. وربما كان حكم الاطمئنانة، فى الواسع الجائز، أطيب للمسلم، وأشد عليه، من حكم القضاء، فيما يعارضه، في أمر دينه
وقلت: هل لأحد، ممن لا يعلم أن له فيه شيئا إلا بدعواه، مع اطمئنانة قلبه، وأن له فيه، إلا أنه يعلم أنه كان فى يد الآخر يحوزه، ويمنعه، إلى أن مات في
الظاهر، أن يدخل فيه معه، يعمل، أو أخذ شيء، من غير أن يحضر بيئة؟ فمى: أنه إذا لم يشك في صدقه، واحتمل صدقه عنده، ولم تقم عليه حجة، في حكم العدل، فيردها، أنه لا يضيق عليه، فى الاطمئنانة ـ على بعض ما قيل.
مسألة:
ومن باع لرجل أرضا، وخلا له مقدار سنة. ثم جاء البائع إلى المشترى
فقال له: هذه الحفرة التي في هذه الأرض، ليس هي لي
فإن كان اشترى منه أرضا، في يده يعلمها المشترى، فى يد البائع، يمنعها ويدعيها، ولا أحد يغير ذلك، ولا ينكره. ولا يدعى فيه دعوى، فقد ثبت
البيع
ولا يقبل قول البائع، بعد ذلك
سألة:
•
في امرأة، لها مال، كانت تبيع منه. فلما ملكت، جاء من كان يشترى منها، فادعى شيئا، لم نقل مى فى حياتها: إنها باءته، فجائز لورثتها منازعته، بعد موتها، ما لم يكن فى يد المشترى. ولا صبح البيع فيه، بإقرار، ولا بينة. وعليهم اليمين. فإن ردوا إليه اليمين، فجائز، أن يحلفوا. وكل ما صح، أنه مما خلفته، ولم يصح بيعه منها لأحد، فلاورثة المنازعة فيه. وما كان في يد الناس،